الحر العاملي
122
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجئ ، بعد فيمثل أو يقتل ، فوعده الله عذابا أليما . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 3 ) ، والذي قبله باسناده عن سهل بن زياد والذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم . ورواه الصدوق باسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 4 ) . [ 35303 ] 4 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) ( 1 ) أي من قتل بعد قبول الدية أو العفو . [ 35304 ] 5 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( فاتباع بالمعروف ) ( 1 ) أي فعلى العافي اتباع بالمعروف ، أي ( 2 ) أن لا يشدد في الطلب وينظره إن كان معسرا ولا يطالبه بالزيادة على حقه ، وعلى المعفو له أداء إليه باحسان ، أي الدفع عند الامكان من غير مطل . 59 - باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال [ 35305 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي
--> ( 2 ) في المصدر زيادة : ذلك . ( 3 ) التهذيب 10 : 178 / ذيل 699 . ( 4 ) الفقيه 4 : 82 / ذيل 262 . 4 - مجمع البيان 1 : 266 . ( 1 ) البقرة 2 : 178 . 5 - مجمع البيان 1 : 265 . ( 1 ) البقرة 2 : 178 . ( 2 ) في المصدر : هي . الباب 59 فيه حديثان 1 - التهذيب 10 : 180 / 703 .